المغربيةالمستقلة : متابعة محمد الشفاعي
فوّض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن قرار جديد نشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، “السلطة إلى ولاة الجهات لمنح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وحسب نص القرار رقم 1709.25 الموقّع في 4 يوليوز الماضي والصادر ضمن الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت الجاري، فإنه “يُفـوَّض إلى ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود اختصاصه الترابي، سلطة منح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وجاء القرار الجديد لوزير الداخلية مستنداً إلى مصفوفة من النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال العسكري وتفاصيله، خاصة المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليوز 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 38 منه.
