التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المغربية المستقلة  : من إعداد
*الطالب الباحث أيوب نظير باحث بسلك ماستر القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل
* الطالب الباحث أيوب المباركي: طالب باحث بسلك ماستر القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل

تعترض الإنسان في حياته ومنذ ولادته مجموعة من المخاطر، مثل المرض، والأمومة، والعجز، والشيخوخة، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية، مما دفعه إلى التفكير في وسيلة تجعله في منأى من هذه المخاطر، تتمثل هذه الوسيلة في نظام الضمان الاجتماعي.
و يعرف نظام الضمان الاجتماعي بأنه نظام قانوني، اجتماعي، اقتصادي، وسياسي، يهدف لضمان توفير حد أدنى لسبل العيش الكريم للأفراد في حالة تعرضهم لأحد المخاطر الاجتماعية التي تعدم أو تنقص مورد عيشهم أو تزيد في أعبائهم، وذلك عن طريق توفير دخل بديل أو مكمل أو علاج، ويتم هذا عن طريق الوسائل الوقائية والعلاجية المسخرة من كل دولة، في حدود النطاق التي يرسمها قانون كل بلد.[1]
و تعتبر لفظة الضمان الاجتماعي ترجمة للمصطلح الفرنسي sécurité sociale ، ولئن كانت لفظة الضمان الاجتماعي صحيحة عند المشرع الفرنسي، فإن ذات القول لا يصدق على المشرع المغربي، على اعتبار أن تحقيق الضمان الاجتماعي يختلف حسب المجتمعات وإمكانياتها المادية، فكل مجتمع يضع نظاما ينسجم مع امكانياته، بحيث إذا كانت المجتمعات المتقدمة تستطيع حماية أكبر عدد من الأفراد، فإن المجتمعات المتوسطة أو الضعيفة تقل فيها هذه الحماية.[2]
و يشكل قانون الضمان الاجتماعي للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 14 غشت 1935 النواة الأولى لتأسيس ما يعرف الآن بالضمان الاجتماعي، أعقبه مشروع بيفردج سنة 1942 في إنجلتر الذي يعد بحق خطوة حاسمة في بلورة ومَأْسَسَة مختلف القواعد التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر.

والمغرب كسائر بلدان المعمور حاول منذ حصوله على الاستقلال أن يبني لنفسه نظاما للضمان الاجتماعي يتناسب والمقومات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوفر عليها.

ومن هذا المنطلق أقام المشرع المغربي نظاما للرعاية الاجتماعية بموجب ظهير 31 دجنبر 1959 الذي تم إلغاؤه بموجب ظهير 1972 الذي توالت عليه التعديلات كانت آخرها سنة 2011 بموجب القانون 84.11.
وتكتسي دراسة موضوع المنافع المتعلقة بالضمان الاجتماعي أهمية بالغة على اعتبار أن هذه المنافع تساهم في الحد من المخاطر التي تحدق بالمؤمن له اثناء مزاولته لعمله، كما تنصف ولو المؤمن له في حالة الوفاة، أو من خلال التعويضات العائلية.
ولن تقتصر دراستنا على المنافع التي يصرفها الصندوق الوطني الاجتماعي، وإنما ستشمل جميع المنافع المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وهكذا فإن الإشكالية التي يتمحور حولها الموضوع هي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء من خلال الضمان الاجتماعي؟ وهل ارتقت هذه الحماية إلى أن تبث شعور الطمأنينة في نفوس الأجراء في المغرب؟
للإجابة عن الاشكالات المطروحة سنعتمد التصميم التالي:
المطلب الاول: التعويضات القصيرة الامد.

المطلب الثاني: التعويضات الطويلة الامد

المطلب الأول: التعويضات قصيرة الأمد
إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعاء يشمل مجموعة من النفقات، هذه الأخيرة تمنح على شكل إعانات وتعويضات للمسجلين في هذا الصندوق، وتختلف هذه التعويضات باختلاف وضعية الأجير فقد تكون قصيرة الأمد أحيانا، وتارة تكون طويلة الأمد. و من جهتنا سنعمل على تسليط الضوء على المقتضيات التشريعية المتعلقة بهذه التعويضات، سنشير في البداية إلى التعويض عن إجازة الأمومة والحوادث والأمراض غير المهنية (الفقرة الأولى) على أن نعرج للحديث عن التعويض عن فقدان الشغل و منحة الوفاة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التعويض عن إجازة الأمومة والتعويض عن الحوادث والأمراض غير المهنية
حسب مقتضيات الفصل الأول من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 03.14، حددت التعويضات قصيرة الأمد التي يستفيد منها الأجراء المشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وربطت ذلك بشروط.
سنعمد إلى التفصيل في التعويض عن إجازة الأمومة (أولا)، ثم نعرج بعدها للحديث على التعويض عن الحوادث والأمراض غير المهنية (ثانيا).
أولا: التعويض عن إجازة الأمومة
إذا كانت مدونة الشغل كرست حماية خاصة للمرأة الأجيرة، فإن الأحكام المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كرست للطابع المعيشي التي ترنو كل التشريعات تكريسه، وذلك من خلال تمكين المرأة الأجيرة من تعويضات يومية عن الولادة.
بيد أن المرأة الأجيرة المؤمن لها تستفيد عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة من إعانات يومية وذلك لمدة حددها القانون في 14 أسبوعا سبعة منها على الأقل بعد الوضع.
بالنسبة لمبلغ التعويض فإنه يساوي 100/100 من متوسط الأجر اليومي الخاضع للاشتراك والمقبوض خلال الستة أشهر السابقة للتوقف عن العمل بسبب الولادة.
ويطرح السؤال هل الأم الأجيرة تستحق التعويض عن كل يوم عمل أم أن التعويض يشمل حتى أيام الراحة والعطل؟
بطبيعة الحال يؤدى التعويض للأجيرة عن كل يوم بغض النظر أهو يوم عمل فعلي أو لم يكن يوم عمل .
هذا، فإن الحصول أو الاستفادة من هذا التعويض رهين بمجموعة من الشروط وهي على النحو التالي:
• أن تكون الأجيرة مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• أن تتوفر على الأقل على 54 يوما من الاشتراك سواء متصلة أو غير متصلة خلال العشرة أشهر المدنية للتسجيل السابقة لتاريخ التوقف عن العمل من أجل الوضع-الولادة-
• يشترط أن تكون مستوطنة بالمغرب.
• زيادة على ذلك أن تكون منقطعة عن مزاولة أي عمل لقاء أجر أثناء فترة تمتعها بالتعويض.
• إيداع طلب الاستفادة من هذا التعويض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وهنا نميز بين أمرين:
– بالنسبة للإشعار بالانقطاع عن العمل: يتم إيداعه في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ الانقطاع عن العمل.
– بالنسبة لطلب التعويضات اليومية عن الولادة يتم إيداعه في أجل لا يتعدى 9 أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل .
ثانيا : التعويض عن الحوادث والأمراض غير المهنية
ترد تسمية هذا التعويض بالإعانات قصيرة الأمد، إلى كون المستفيدين من التعويض عن الحوادث والأمراض غير المهنية يقدم لهم هذا التعويض خلال مدة غير معينة لكنها قصيرة نسبيا. فماهي شروط استحقاق هذا التعويض وإجراءاته الشكلية؟ وما مبلغ هذا التعويض ومدة أدائه؟
خول ظهير 27 يوليوز 1972 بالمتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمن له تعويضا يوميا عن المرض حالة تعرضه لعجز بدني يمنعه من مزاولة أشغاله. و وضع لذلك شروطا هي كالآتي:
– يشترط أن يكون هذا العجز مثبت من طرف طبيب معين لهذا الغرض أو طبيب يتم تعيينه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– يشترط أن يتوفر الأجير على 54 يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك، وذلك خلال الستة أشهر السابقة لحصول العجز.
هذا، ولا يمكن للمؤمن له أن يستحق من جديد التعويض اليومي إلا بعد أمد أدناه ثمانية عشر يوما، متواصلة كانت أو غير متواصلة يدفع عنه واجب الاشتراك بعد استئناف العمل.
أما إذا كان العجز ناجما عن حادثة فإن الحق في التعويض اليومي يعترف به للمصاب دون أن يلزم بتبرير انصرام مدة معينة بعد استئناف العمل، شريطة أن يكون هذا المصاب خاضعا للتأمين في تاريخ وقوع الحادثة.
هذا، ويصرف هذا التعويض اليومي ابتداء من اليوم الرابع وطول 52 أسبوعا على الأكثر خلال 24 شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز. ويستحق هذا التعويض عن كل يوم عمل أو عطلة ويحدد مبلغه في 3/2 من الأجر اليومي المتوسط الخاضع للاشتراك والمقبوض خلال 6 أشهر السابقة لبداية العجز.
أما إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خلال مدة العجز عن العمل، فإن التعويض اليومي إذ ذاك لا يؤدى له، إلا إذا كان جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل 35 من ظهير 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم.
الفقرة الثانية: التعويض عن فقدان الشغل ومنحة الوفاة
قد يحصل ويتوفى أحد الأجراء تاركا خلفه عائلته أو من كان تحت رعايته، ويزداد الوضع سوءا حينما يكون ذوو الأجير معوزين، ونتيجة ذلك خول المشرع لذوي الأجير منحا وهو ما أسماه بمنحة الوفاة (أولا)، وقد يقع أن يفقد الأجير عمله لسبب من الأسباب وحتى في هذه الحالة قرر المشرع للأجير تعويضا عن فقدان الشغل (ثانيا).
أولا: منحة الوفاة
في حالة وفاة المؤمن له يستفيد ذويه أو من كان تحت رعايته فعليا وقت وفاته من تعويض يمكنهم من مواجهة كل ما يتعلق بالمصاريف الناتجة عن الوفاة، هذا التعويض يؤدى للأشخاص الذين كانوا تحت كفالة المؤمن له عند وفاته كما أومأنا إلى ذلك.
ويتوقف استحقاق هذا التعويض على شروط وهي؛ أن يكون المتوفى في ساعة الوفاة متمتعا بالاستفادة من تعويضات يومية عن مرض أو حادثة أو حتى أمومة أو متمتعا براتب الزمانة أو الشيخوخة.
كما يجب لزوما إضافة إلى ذلك أن يودع طلب التعويض عن الوفاة- ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك فعلا- لدى إحدى وكالات الضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل أقصاه 9 أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، متضمنا مجموعة من الوثائق .
وجدير بالذكر على أن الوفاة إذا ما حدث أن كانت نتيجة حادث يعزى إلى الغير، وكان المؤمن له خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي وقتئذ، فإن الحق في التعويض عن الوفاة يخول لذوي الحقوق حسب المادة 45 من ذات الظهير، وذلك دون مراعاة الشرط الوارد في الفصل 32 من ظهير 27 يوليوز 1972.
بقي أن نشير في ختام هذه النقطة إلى مبلغ التعويض المستحق لذوي الأجير المتوفى، الذي يتراوح في الغالب بين 10000 و12000 درهما، أما إذا كانت الوفاة نتيجة حادثة شغل فحينذاك يحدد مبلغ التعويض في 9250 درهم. أما إذا كان المستفيد من هذا التعويض شخصا آخر غير قريب للمتوفى فإن المبلغ يدور بين 5000 و 6000 درهم.
ثانيا: التعويض عن فقدان الشغل
يخول للمؤمن له الذي فقد عمله تعويضا عن فقدان الشغل ريثما يحصل على عمل آخر قار، فما شروط استحقاق هذا التعويض إذن؟ وماهي شكليات ومقدار هذا التعويض؟
إذا رجعنا إلى الفصل 46 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتمم والمغير بموجب القانون 03.14 نجده قد حصر شروط استحقاق المؤمن له للتعويض عن فقدان الشغل فيما يلي:
– أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية.
– أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ.
– أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
– أن يكون قادرا على العمل.
هذا، ويمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لفقدان العمل، كما يمكن للمؤمن له أن يستفيد من جديد من هذا التعويض حالة فقدانه للشغل إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 المكرر. أما إذا توفى المؤمن له فإن مبلغ التعويض المستحق له غير المدفوع له في تاريخ وفاته يصرف لذوي حقوقه، طبقا للشروط المحددة في الفصل 45 من ذات القانون .
بالنسبة لمبلغ التعويض عن فقدان الشغل فإنه يساوي 70 بالمائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال 36 شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر.
هذا، ويجب أن يودع طلب الاستفادة من هذا التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة ضياع الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل اللهم إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
وفي حالة حصول المؤمن له على عمل خلال الستة أشهر المستحق عليها التعويض عن فقدان الشغل، يتعين عليه أن يخبر بذلك كتابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز 8 أيام تحتسب من تاريخ حصوله على العمل.
المطلب الثاني : الإعانات الطويلة الامد.
إن الاخطار التي تستمر تداعياتها بصفة دائمة، هي التي اوجدت ما يسمى بالإعانات الطويلة الامد، و تعد هذه التعويضات من أهم الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقارنة بباقي التعويضات التي يغطيها بصفة مؤقتة كما بينا ذالك سلفا , فهي تشكل اكبر نسبة من حيث الاشتراكات مادامت انها تستنزف اكبر قدر من محفظة الصندوق .
فالمخاطر التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دائمة في اطار تحقيق الحماية الاجتماعية للمنخرط او بمفهوم ادق المؤمن له ، هي معاش الشيخوخة و معاش الزمانة (الفقرة الأولى) ، فراتب المتوفى عنهم الفقرة الثانية)، وسنحاول أن نعرض بالتحليل لكل تعويض على حدة من حيث شروطه و كيفية الاستفادة منه.

الفقرة الأولى : معاش الزمانة و الشيخوخة.
سنخصص هذه الفقرة لتسليط الضوء على كل من معاش الزمانة الذي يغطي مخاطر العجز الدائم الناتج عن مرض او حادث غير مهني (أولا)، من تم معاش الشيخوخة الذي يغطي مخاطر تقاعد المؤمن له (ثانياً)
اولا : معاش الزمانة.
قد يحدث أن يصاب الاجير بحادث او مرض ينتج عنه عجز دائما اما كلي او جزئي، فمتى تعلق الأمر بحادثة او مرض مهني، إلا و استحق المصاب ايراد عمري يمنح له بصفة دورية طبقا لمقتضيات القانون 12-18 المتعلق بحوادث الشغل و الامراض المهنية، أما إن كيف و الحالة هذه المرض او للحادث على انه غير مهني، و نتج عنه عجز دائما ، فللأجير راتب يسمى” معاش الزمانة” متى استوفى شروطه الوارد التنصيص عليها في ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
و لئن كان مشرع قانون 12-18 تطرق للعجز الدائم الكلي او الجزئي كأساس للاستفادة من الايراد السنوي الممنوح للمصاب¹، فإن ظهير 1972 المنظم للضمان الاجتماعي حصر الاستفادة من معاش الزمانة على العجز الدائم التام ، و بمفهوم المخالفة، فمتى كان العجز الدائم جزئي ، فلاحق للمؤمن له في الاستفادة من معاش الزمانة، و هذا ما نستخلصه من تحليل الفصل 47، حيث نص صراحة على انه ” و المصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغيـر مطبـق عليهـا التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنيـة ومثبتة بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمـل يدر عليه نفعا”
و قد نظم المشرع المغربي راتب الزمانة بالدراسة و التحليل من خلال مقتضيات الفصول 47-48-49-50-51-52 من ظهير 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي المتمم و المعدل بمقتضى القانون 84 -17

وهذا و بعد قراءة مقتضيات الفصول المومأ اليها اعلاه بنوع من التحليل و التعميق، يستبان و بجلاء أنه لكي يستحق راتب الزمانة، لابد و ان تتوفر في المؤمن عليه مجموعة من الشروط التي لا مندوحة منها :

-ان يترتب عن العجز الدائم الناتج عن حادث او مرض غير مهني عدم قدرة المؤمن له على مزاولة اي نشاط مدر للربح ، أما و إن كانت له القدرة على مزاولة أنشطة تدر عليه ربحا ، فلا مجال للاستفادة من هذا المعاش، و هذا ما يستشف من مقتضيات الفقرة من الفصل 47 المشار اليه اعلاه .
عدم بلوغ السن القانوني للاستفادة من معاش الشيخوخة² ، و هنا يطرح التساؤل حول آثار بلوغ السن القانوني للتقاعد بالنسبة المستفيد من راتب الزمانة؟
جوابا على هذا التساؤل، فالمؤمن المستفيد من معاش الزمانة عند بلوغه سن 60 سنة ، هنا يستبدل معاش الزمانة هذا بمعاش الشيخوخة مع الحفاظ على نفس المبلغ، و هو ما ذهب اليه القصل 49 من خلال فقرته الأخيرة، حيث نص على أن” ويعوض براتب عن الشيخوخة من نفس المبلغ إذا بلغ المستفيـد السن المخول بموجبها لحق فـي الراتب المذكور”
-إثبات التوفر على تأمين يساوي 1080 اشتراك منها 108 خلال الاثنا عشر شهرا السابقة للعجز عن العمل ،و هو ما نص عليه المشرع من خلال الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 47 .
و هنا يحق لنا ان نتساءل عن الحالة التي يكون فيها العجز ناتج عن حادث ؟
إن المشرع اعفى المؤمن له ، في حالة كان العجز ناتج عن حادث يعزى للغير،من اثبات شرط المدة المومأ اليه اعلاه متى كان خاضع لنظام الضمان الاجتماعي حينه و هذا ما اكده المشرع المغربي من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 47، حيث نص ” وإذا كانت الزمانة ناتجة عن حادثة اعترف للمصـاب بالحـق فـي الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأميـن مفروضـا عليـه في تاريخ وقوع الحادثة”.
و علاوة عن ذلك يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه الحالة الحلول محل المؤمن له في مطالبة الغير المتسبب في الحادث بالتعويضات المستحقة عن ذالك ³
و يعادل مبلغ معاش العجز 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة لـلمؤمن له المتوفر على فترة تأمين تتراوح مابين 1080 و 3240 يوما، وتتم زيادة 1% على هذا المبلغ بالنسبة لكل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما دون تجاوز 70 % و هذا اقره المشرع من خلال مقتضيات الفصل 51و 52الذي عدل و تمم بمقتضى القانون 17:02

و اذا كان المصاب بعجز دائم مضطر للاستعانة المستمرة بشخص آخر، تتم زيادة مبلغ المعاش ب 10% من معدل الأجرة الشهرية الذي تم احتساب قيمة المعاش على أساسه، و يظل المؤمن له مستفيدا من هذه الزيادة حتى و إن بلغ السن القانوني التي تخول الاستفادة من معاش الشيخوخة.⁴
هذا و يسري مفعول الاستفادة من معاش العجز ابتداء من اليوم الأول للعجز إذا تم إيداع طلب المعاش في أجل 6 أشهر الموالية لحدوث العجز.
– إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح المعاش ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب⁵.

و في ختام حديثنا عن معاش الزمانة، يطرح التساؤل حول مدى إمكانية استفادة الزمين من التعويضات اليومية و التعويض عن فقدان الشغل؟
اجاب عن ذالك
الفصل 64من القانون المعدل و المتمم لظهير 1962 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 03:14 ، حيث نص على أنه “لا يخول المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة الحق في التعويضات اليومية وفي التعويض عن فقدان الشغل”
ثانيا: معاش الشيخوخة.

يعتبر معاش الشيخوخة بمثابة راتب شهري يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة للمؤمن له الذي بلغ السن القانوني للإحالة
على التقاعد، و استوفى الشروط الأخرى المطلوبة للاستفادة من هذا المعاش، فإلى جانب شرط بلوغ سن 60 سنة او 55 بالنسبة لأجراء المناجم شريطة اثبات اشتغالهم لمدة خمس سنوات داخل باطن الارض ، اشترط المشرع التوقف عن مزاولة اي نشاط مدر للربح ، و هنا لا نساير المشرع في توجهه هذا طالما ان هذا الشرط من شأنه حرمان المقاولات من خبرة الاجير المحال على التقاعد التي راكمها على مدى سنوات، و هو ما سينعكس سلبا على مردودية المقاولة التي تشكل نواة النسيج الاقتصادي المغربي ، هذا بالإضافة إلى التوفر على 3240 اشتراك ⁶ و هذا ما يستشف من مضمون الفصول 53 و 54
و يحق لنا أن نتساءل عن الحالة التي يبلغ فيها الاجير السن القانوني للإحالة على التقاعد، و لا يتوفر حينئذ على 3240 اشتراك ؟
تعتبر هذه الحالة من ابرز الاشكالات التي تطرح على المستوى العملي، ذالك أن جل الاجراء الذين يحالون على التقاعد، الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي، يواجهون مشكل عدم التوفر على العدد المتطلب قانونا من الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة، و يرد غالبا هذا الاشكال الى عدم تصريح المشغلين بالأيام الكاملة التي يشتغلها الاجير، فعوض ان يصرح بستة و عشرين يوما ، يصرح بعدد ايام اقل ، و هو ما يفضي في نهاية المطاف الى عدم استيفاء المؤمن له لشرط التوفر على 3240 اشتراك لما يحال على التقاعد.
و حماية من المشرع المغربي لهذه الفئة، و نظرا للطابع الحمائي الذي يطبع مدونة الشغل، فقد اقر من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 529 من م.ش على انه” تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي”، و هذا ماكرسه العمل القضائي من خلال قرار صادر عن محكمة النقض في ملف اجتماعي⁷, علاوة على ذلك، تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 53 من ظهير 1972 الذي تمم و عدل بمقتضى القانون17:02 “أما بالنسبة للمؤمن له الذي لا يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك رغم بلوغه السن المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، ولا يزاول أي نشاط يؤدى عنه أجر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، فله الحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة الأجير بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة المد”
ويكون بذالك مشرع قانون رقم 17:02 المعدل و المتمم لظهير 1972 قد وضع حد للإشكال الذي كان يطرح الى زمن قريب ليس بالغابر بخصوص المؤمن لهم الذين كانوا لا يتوفرن على 3240 اشتراك عند بلوغهم سن الشيخوخة ، حيث خول لهم امكانية استرجاع اشتراكاتهم حسب ما نص عليه الفصل اعلاه .

هذا و يساوي مبلغ المعاش 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك المصرح به خلال 96شهر السابقة لآخر شهر مدني من التامين قبل بلوغ سن الشيخوخة، و هذا ما يستنج من الفصل 55 من قانون 17:02 ، بالنسبة لـلمؤمن له المتوفر على 3240 يوما من التأمين، وتتم زيادة 1% على هذا المبلغ بالنسبة لكل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما دون تجاوز 70 ⁸

و لنا أن نتساءل عن إمكانية استفادة المؤمن له من التقاعد المبكر؟
يجيبنا الفصل 53 مكرر من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، حيث نص على أنه ” خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 53 أعلاه، يمكن إحالة المؤمن له، الذي يثبت توفره على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين، على التقاعد ابتداء من سن الخمسة والخمسين سنة وما فوق، بطلب منه وبترخيص من مشغله الذي يجب عليه أن يؤدي منحة، لهذا الفرض ودفعة واحدة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك طبقا لاتفاق خاص يبرم بين المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”

ويستفاد من فحوى الفصل اعلاه ، أن المشرع ربط الاستفادة من التقاعد المبكر ببلوغ المؤمن له سن 55 سنة او ما فوق دون الوصول الى سن 60 ، و كذا التوفر على مدة تامين تساوي 3240 ، هذا بالإضافة تقديم طلب⁹ من المؤمن له بعد الترخيص له من طرف المشغل الذي يتوجب عليه دفع منحة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ذاك طبقا لاتفاق يبرم بين المشغل و الصندوق المذكور

اما بالنسبة لتاريخ سريان مفعول راتب الشيخوخة، فينص الفصل 54 على أنه “.يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشـرط أن يوجـه طلب الراتـب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور. وإذا وجه الطلب قبل انصرام هـذا الأجل وجـب لعمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب¹⁰.
و سيستبان اذن من مقتضيات القصل 54 ان المشرع ارجأ تاريخ سريان مفعول معاش الشيخوخة الى اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ التوقف عن العمل هذا ان قدم الطلب داخل احل ستة اشهر ، أما ان قدم خارج هذا الآجال فإن سريان مفعوله يكون اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب.

الفقرة الثانية: راتب المتوفى عنهم

إن وفاة الشخص المؤمن له يحرم الاشخاص الذين كانوا يعيشون على نفقته من وسيلة عيشهم العادية، لذا انشأ نظام الضمان الاجتماعي تعويضا لهم، يكاد يكون امتدادا للتعويضات التي كان يستفيد منها المؤمن له المتوفى أو كان له الحق في الاستفادة منها¹¹
هذا و نظم المشرع المغربي راتب المتوفى عنهم من خلال مقتضيات الفصول 57الى 63 من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

و بقراءتنا لهذه الفصول، يستنتج و بجلاء أن المشرع خول معاش المتوفى عنهم لذوي للحقوق¹²ذا كان المؤمن له يستفيد قبل الوفاة من معاش الزمانة أو الشيخوخة، أو كانت تتوفر فيه الشروط للاستفادة من هذين المعاشين، و يعادل راتب المتوفى عنهم 50٪بالنسبة للزوجة ، اما في حالة تعدد الزوجات فيوزع بينهن بالتساوي حسب المقدار المشار إليه، و ٪ 25 بالنسبة للأولاد يتيمي الأب أو الأم، و 50٪ بالنسبة للأولاد يتيمي الأب و الام و هذا ما أقره المشرع من خلال القصل 60 من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان لاجتماعي مما عدل و تمم بمقتضى القانون 17:02، حيث نص على ان ” تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل 50% ‏من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته.
وفي حالة تعدد الزوجات، فإن راتب المتوفى عنهم يوزع عليهن بالتساوي حسب المقدار المحدد في الفقرة السابقة.
يتمتع جميع الأولاد، اليتامى براتب المتوفى عنهم يعادل 50‏ % من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته.
ولا يمكن أن يتجاوز راتب المتوفى عنهم :
– ‏50 % ‏بالنسبة للأولاد فاقدي الأب والأم ؛
– و25 ‏% ‏فيما يخص الأولاد فاقدي الأب أو الأم.”
هذا و يجب ألا يتجاوز معاش المتوفى عنهم مجموع مبالغ معاش الشيخوخة او للزمانة ، و في حالة تجاوز ذالك ، فيتم التخفيض النسبي من الحصص الممنوحة لكل صنف من اصناف ذوي الحقوق¹³
و سيري مفعول تاريخ راتب المتوفى عنهم من يوم الوفاة ، هذا إن قدم طلب الحصول على هذا الراتب من طرف ذوي الحقوق داخل اجل اثنى عشر شهرا الموالية لتاريخ الوفاة ما لم تحل قوة قاهرة ، أما ان قدم الطلب خارج هذا الاجل، وجب العمل براتب المتوفى عنهم من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب¹⁴

و بقي أن نشير في ختام هذه الفقرة الى الحالة التي لا يتوفر فيها المؤمن له المتوفى على معاش الزمانة أو الشيخوخة ، او لم يكن يتوفر قيد حياته على شروط الاستفادة منهما؟
ذهب المشرع المغربي من خلال الفصل 53 من ذات الظهير المومأ إليه أعلاه الى تخويل ذوي الحقوق حق استرجاع اشتراكات المؤمن له المتوفى، حيث نص على انه ” وفي حالة وفاة المؤمن له الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الباب السابع أدناه المتعلق بالراتب الممنوح للمتوفى عنهم، تدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس الكيفيات والنسب المحددة في الباب السابع المذكور .

و قبل ختم هذا الموضوع، لا بد و أن نشير الى نسب الاشتراكات برسم التعويضات الطويلة الامد، حيث تقدر نسبة هذه الاشتراكات ب11,89، يتحمل المشغل الجزء الأكبر من ذالك ، حيث تبلغ النسبة التي يحملها هذا الاخير 7,93 ، فيما تبلغ النسبة التي يتحملها الأجير 3,96 من الأجرة الشهرية الإجمالية في حدود مبلغ اقصاه 6000 درهم ¹⁵.

لائحة المراجع:
الكتب:
– موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي الطبعة الثانية لسنة 1994، المركز الثقافي العربي.
المجلات:
– عبد المغيث جرار، مجلة القضاء الإداري. مجلة عملية نصف سنوية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في القانون الإداري و علم الإدارة. الرباط العدد الثامن، السنة الرابعة شتاء ربيع 2016.
– مجلة القانون و الأعمال العدد الثاني دجنبر 2019 لطيفة جبران تعويضات نظام الضمان الاجتماعي المغربي ص 278.
القوانين و المراسيم:
– ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة الحماية الصحية.
– قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 الصادر في 28 من رمضان (23 يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ شوال ( 13 يوليوز 2017) ص 3960.
– القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105 بتاريخ 1 غشت 2015 جريدة رسمية عدد 6384 بتاريخ 6 غشت 2015.
– ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) يتنفيذ القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ج.ر عدد 6586، 18 شوال 1438 (13 يوليوز 2017).
– المرسوم رقم 2.10.3272 صادر في 27 ذي الحجة 1422 (21 مارس 2002) يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (موافق ل 27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
– مرسوم رقم 2.71.541 بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ج.ر عدد 3140 بتاريخ 03 يناير 1973 ص71.
– قانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رفم 1.92.30 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
– – مرسوم رقم 2.19.424 صادر في 22 شوال (26 يونيو 2019) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة. ج.ر عدد 6790- 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019).
– مرسوم رقم 2.19.750 صادر في 27 ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019) بتغييرالمرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ج.ر عدد 6808.
– مرسوم رقم 2.79.691 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ج.ز عدد 3521 بتاريخ 23/04/1980 ص504.
المقالات:
– مقال لطيفة جبران تحت عنوان”تعويضات نظام الضمان الاجتماعي المغربي” منشور بمجلة القانون والأعمال الدولية، العدد25 دجنبر2019 ص 273.
المواقع الالكترونية:
-www.cnss.ma
– droitetentreprise.com

Loading...