شغب الملاعب يعود من جديد خلال كلاسيكو الوداد و الجيش و يتسبب في مقتل مشجع عسكري

المغربية المستقلة متابعة : بلعين عبد الجليل

عادت ظاهرة الشغب في الملاعب لتطفو من جديد على السطح إثر اندلاع مواجهات أول يوم أمس الثلاثاء 24 شتنبر ، عقب المباراة التي جمعت بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي ، برسم مؤجل دور ال 32 من منافسات كأس العرش .
فقد عرفت نهاية المقابلة أحداثا مأساوية ودامية خارج محيط الملعب راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار الجماهير البيضاوي، وذلك على مستوى منطقة الهراويين.
وفي ظل هذا الوضع ، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه إعلاميا ومؤسساتيا ، هل ثمة مخرج لهذه الظاهرة السلبية؟
ومن وجهة نظر المختصين ومتتبعي الشأن الكروي الوطني، فإن حل هذه المعضلة لا يجب أن يقتصر فقط على الإجراءات الأمنية أو الزجرية، بل يحتاج إلى إطلاق برامج بعيدة الأمد للتوعية والتأطير في أوساط الجماهير، مع مواصلة تأهيل المنشآت الرياضية، وإشراك كافة المتدخلين دون إقصاء.
وأمام أحداث الشغب والعنف المتكررة بمناسبة بعض التظاهرات الرياضية، وخاصة مباريات كرة القدم، بادرت قطاعات ومؤسسات معنية بعقد اجتماعات تروم إعداد استراتيجية عمل شمولية وموحدة، فضلا عن تنظيم ندوات تحسيسية وعلمية في مدن عديدة من المملكة لسبر أغوار الظاهرة الدخيلة.

اية المدنية ،في فبراير من سنة 2016 بالرباط، والذي خرج بتوصيات وقرارات حاسمة وصارمة تهم التصدي لظاهرة الشغب التي تجتاح الملاعب الوطنية في العديد من المباريات.
وكان من أبرز الإجراءات الآنية التي تقرر اتخاذها آنذاك للحد من ظاهرة الشغب، منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة إذا ما تبين أن ذلك سيشكل تهديدا للأمن العام، مع منع القاصرين غير المرفقين من ولوج الملاعب.
كما تم الاتفاق على إغناء مقتضيات القانون رقم 09-09 والسهر على تطبيقه بالحزم والصرامة

✔ هَذه عُقوبَات قانون 09-09 التي تَنْتظر “مُشاغبي المَلاعب”
وجاءت العقوبات على “المذنبين” أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، حسب قانون 09-09 كالآتي:

  • الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم: (عن الفصل 308-1 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص، كما تخضع العقوبة للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من القانون الجنائي، باستثناء المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، فهم يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل الأخير (403).
  • الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-2 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال العنف ونتج عنها ضرب وجرح أو أي نوع أخر من أنوع العنف أو الإيذاء، علماً أن المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، يعاقبون بالعقوبة المقررة على هذه الأفعال في القانون الجنائي.
  • الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن 308-3 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير، مع مضاعفة العقوبة بالنسبة للمحرضين والمدبرين.
  • العقوبات الواردة في الفصول الثلاثة السابقة: (عن الفصل 308-4 من قانون 09-09)، حيث تطبق أحكام الفصول الثلاثة على كل من ساهم في أعمال عنف في الطرق أو الساحات العمومية، أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء أن ارتكبت هده الأفعال قبل، أثناء، أو بعد التظاهرة.
  • الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-5 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من حرض على التمييز العنصري أو الكراهية، بواسطة خطب، أو صراخ، أو نداءات، أو شعارات، أو لافتات، أو صور، أو تماثيل، أو منحوتات، أو بأية وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
  • نفس العقوبة السابقة: (عن الفصل 308-6 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ارتكب قذفاً أو سباً، بمفهوم الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي، بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، ولكل من تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة، أو عدة هيئات.
  • الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-7 من قانون 09-09)، وتطبق على من ألقى عن عمد، أثناء المباريات الرياضية أو التظاهرات الرياضية، على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات، أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو بمنع أو عرقلة إجراءها بأية وسيلة كانت.
  • غرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم: (عن الفصل 308-8 من قانون 09-09)، وتطبق على المسؤولين عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية أو في الهيئات الرياضية المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، إذا نتج عنها شغب، ونفس العقوبة تلحق بالأشخاض الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها سلفاً في نفس الفقرة، إذا ترتب عن إهمالهم وتهاونهم في القيام بها أي أعمال شغب.
  • الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-9 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي، تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحاً (بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي)، أو شيئاً به أشعة لازر، أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء، أو في تعييب أو إتلاف منشآت، أو حيازة أداة محظورة بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية.
  • غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-10 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية، أو من حمل هذه المواد إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
  • غرامة مالية من 1.200 إلى 5.000 درهم: (عن الفصل 308-11 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة والتدليس إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية. ونفس العقوبة تطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار بدون سبب مشروع أثناء جريان المباراة أو تظاهرة رياضية.
  • غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-12 من قانون 09-09)، تطال كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
  • الرفع من قيمة غرامات كل الفصول السابقة بين ضعف قيمتها أو خمسة أضعاف: (عن الفصل 308-13 من قانون 09-09)، وتطال مرتكب الجريمة إذا كان شخصاً معنوياً (أي الأولترات وجمعيات الأنصار والمحبين..).
  • تضاعف العقوبات الواردة في الفصول السابقة: (عن الفصل 308-14 من قانون 09-09)، وتطبق في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم الواردة في الفصول السابقة.
  • كما يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات السابقة، أن تأمر بحل الشخص المعنوي (الأولترات، جمعيات المحبين..) إذا تمت إدانته، كما تستطيع منع الشخص المدان من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية لمدة لا تتجاوز السنتين، فضلاً عن إمكانية المحكمة إلزام المذنب بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي مُنع من حضورها.
  • كما تم إغناء القانون 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، إضافة إلى منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام..
Loading...